responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309

من] القرآن و [أيضا] قوله تعالى إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ [1] ذمّ اللّه تعالى المبذرين و ذمّه يوجب المنع من التبذير، و لا يصحّ ذلك إلّا بالحجر، و قوله: اقبضوا على أيدي سفهائكم، و لا يصحّ القبض إلّا بالحجر، و قوله (عليه السلام): إنّ اللّه كره لكم ثلاثا، قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال، و ما يكرهه اللّه يجب المنع منه، لأنّه لا يكون إلّا محرما.

و إن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا [2]، خلافا لأبي حنيفة [3]، لأنّ الفاسق سفيه و السفيه ممنوع في دفع المال اليه.

و يصحّ طلاق المحجور عليه للسّفه [4]، و به قال جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فإنّه قال:

لا يملك طلاقه [5].

و يصحّ خلعه و لا تدفع المرأة بذل الخلع، و يصح مطالبته بالقصاص و إقراره بما يوجبه، و لا يصح تصرّفه في أعيان أمواله، و لا شراؤه بثمن في الذمّة، بلا خلاف من الشافعية [6].


[1] الإسراء: 27.

[2] الغنية: 252- 253.

[3] الخلاف: 3/ 283 مسألة 3.

[4] الغنية: 253.

[5] الخلاف: 3/ 289 مسألة 9.

[6] الوجيز: 1/ 176.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست