responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 310

فصل في الصلح

الصّلح جائز بين المسلمين ما لم يؤدّ الى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحلّ أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحقّ و لا يمنع به المستحقّ، و هو جائز مع الإنكار [1]، وفاقا لأبي حنيفة، و مالك.

و خلافا للشافعي، و صورة المسألة عنده أن يدّعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمّته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصحّ الصلح، و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدّعى عليه، و له أن يرجع فيطالبه به، و وجب على المدعي ردّه عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و إن كان صرّح بإبرائه لأنّه أبرأه ليسلّم له ما قبضه.

و عندنا و عند أبي حنيفة و مالك يملك المدعي و ليس للمدعي عليه مطالبته لنا قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [2] و لم يفرق بين الإقرار و الإنكار. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا. و لم يفرق، و قوله (عليه السلام): كلّ ما وقى به الرّجل عرضه فهو صدقة، فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، أو يكون صدقة، لانّه قصد به [115/ أ] وقاية عرضه [3].

و عند الشافعية الصلح قسمان صلح إبراء، و هو أن يقول صالحني عن ألف لك عليّ على


[1] الغنية: 254.

[2] النساء: 128.

[3] الخلاف: 3/ 293 مسألة 1.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست