responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293

و يلزم الرهن بالإيجاب و القبول خلافا للشافعي و أبي حنيفة فإنّهما قالا ليس بلازم و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلّم باختياره، لزمه بالتّسليم، لنا قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و هذا عقد مأمور به، و الأمر يقتضي الوجوب. [2]

و من شرطه أن يكون الدّين ثابتا [3] خلافا لأبي حنيفة و قد ذكرنا.

و أن يكون لازما كعوض القرض و الثّمن و الأجرة و قيمة المتلف و أرش الجناية.

و لا يجوز أخذ الرّهن على مال الكتابة المشروطة، لأنّه عندنا غير لازم [4]، قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب عبده على نجمين، و أخذ به رهنا [109/ أ] صحّ الرهن لقوله تعالى:

فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [5] وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي: يصحّ. [6]

و إذا تكامل ما ذكرناه من الشروط صحّ الرّهن بلا خلاف، و ليس على صحّته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الرّاهن دون المرتهن، و من أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب و القبول- و هو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل- و الظّاهر من المذهب هو الأوّل و عليه الإجماع.

و إذا تعيّن المخالف من أصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثّر خلافه في دلالة الإجماع لأنّه إنّما كان حجّة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع، و أما قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلا يمتنع ترك ظاهره للدّليل.

و استدامة القبض في الرّهن ليست بشرط [7] في صحته و لزومه، وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة ذلك شرط [8].

لنا قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ فشرط القبض و لم يشترط الاستدامة.

و ما رووه من قوله (عليه السلام): الرهن محلوب و مركوب، و ذلك لا يجوز بالإطلاق إلّا للراهن بلا خلاف.

و لا يجوز للرّاهن أن يتصرّف في الرّهن بما يبطل حقّ المرتهن، كالبيع و الهبة و الرّهن


[1] المائدة: 1.

[2] الخلاف: 3/ 222 مسألة 5.

[3] الغنية: 242.

[4] الغنية: 242.

[5] البقرة: 283.

[6] الخلاف: 3/ 228 مسألة 68.

[7] الغنية: 243.

[8] الخلاف: 3/ 225 مسألة 8.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست