responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 292

فصل في الرهن

الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين [بحيث] [1] إذا تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه استوفي من ثمن العين.

و شرط صحته: الإيجاب و القبول من جائزي التصرف، و أن يكون المرهون عينا لا دينا لأنّا قد بيّنّا أنّه وثيقة عين في دين، و أن يكون ممّا يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، و ان يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حقّ لم يثبت بعد و ان كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصحّ [2].

إذا قال إنسان لغيره: من ردّ عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلّا بعد ردّه، في أصحاب الشافعي من قال يجوز.

لنا أنّه لم يستحق قبل الردّ شيء فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقّه [3].

لا يجوز شرط الرهن، و لا عقده قبل الحقّ. وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز عقده، و قال: إذا دفع إليه ثوبا و قال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. و سلّم إليه، ثمّ أقرضه من الغد، جاز و لزم.

لنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما قالوه ليس على جوازه دليل [4].


[1] زيادة منا.

[2] الغنية: 242.

[3] الخلاف: 3/ 222 مسألة 3.

[4] الخلاف: 3/ 222 مسألة 4.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست