و نهى عن بيع المحاقلة، و هو بيع السنابل التي انعقد حبّها [100/ أ] و اشتد بحب منه أو من غيره، من جنسه [1] و روي أن من جنسه من غير ذلك السنبل يجوز و قال الشافعي:
و عن بيع المزابنة و هو بيع التمر على رؤس النخل بتمر منه أو من غيره، لأن ذلك لا يؤمن فيه من الربا.
و رخص في بيع العرايا، جمع عريّة، و هي النخلة تكون للإنسان في بستان غيره أو في داره، و يشقّ دخوله عليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا [3] وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يجوز.
لنا ما روى سهل بن خيثمة [4] أن النبي (عليه السلام): نهى عن بيع التمر بالتمر و رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا، و هذا نصّ [5].
و العرية لا تكون إلّا في النخل خاصّة، فأما الكرم و شجر الفواكه فلا عرية فيها، لأنّه لا دليل على ذلك.
و قال الشافعي: في العنب عرية قولا واحدا و في غيرها له قولان. [6]
و الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و لبن الغنم الوحشي- و هو الظباء- جنس آخر، و كذا لبن البقر الأهلي، و إن اختلفت أنواعه جنس واحد، و لبن البقر الوحشي جنس آخر و للشافعي قولان.
لنا أن الأصول أجناس مختلفة، فوجب في ألبانها مثله [7].
يجوز بيع اللبن بالزّبد متماثلا و لا يجوز متفاضلا و قال الشافعي لا يجوز لنا دلالة الآية و الأصل [8].
و كذلك الخلاف بيننا و بينه في بيع اللبن الحليب بالدوغ- و هو المخيض- مثلا بمثل، و بيع اللّبن بالجبن و المصل و الأقط، و بيع الزبد بالزبد، و كذا بيع الجبن بالجبن و الأقط بالأقط، و
[4] كذا في النسخة، و في المصدر: سهل بن أبي حثمة و له ترجمة في أسد الغابة: 2/ 216 رقم 2285 قال: سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث من الهجرة و قبض النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و هو ابن ثماني سنين و توفّى أوّل أيّام معاوية.