responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269

و نهى عن بيع المحاقلة، و هو بيع السنابل التي انعقد حبّها [100/ أ] و اشتد بحب منه أو من غيره، من جنسه [1] و روي أن من جنسه من غير ذلك السنبل يجوز و قال الشافعي:

لا يجوز مطلقا. [2]

و عن بيع المزابنة و هو بيع التمر على رؤس النخل بتمر منه أو من غيره، لأن ذلك لا يؤمن فيه من الربا.

و رخص في بيع العرايا، جمع عريّة، و هي النخلة تكون للإنسان في بستان غيره أو في داره، و يشقّ دخوله عليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا [3] وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يجوز.

لنا ما روى سهل بن خيثمة [4] أن النبي (عليه السلام): نهى عن بيع التمر بالتمر و رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا، و هذا نصّ [5].

و العرية لا تكون إلّا في النخل خاصّة، فأما الكرم و شجر الفواكه فلا عرية فيها، لأنّه لا دليل على ذلك.

و قال الشافعي: في العنب عرية قولا واحدا و في غيرها له قولان. [6]

و الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و لبن الغنم الوحشي- و هو الظباء- جنس آخر، و كذا لبن البقر الأهلي، و إن اختلفت أنواعه جنس واحد، و لبن البقر الوحشي جنس آخر و للشافعي قولان.

لنا أن الأصول أجناس مختلفة، فوجب في ألبانها مثله [7].

يجوز بيع اللبن بالزّبد متماثلا و لا يجوز متفاضلا و قال الشافعي لا يجوز لنا دلالة الآية و الأصل [8].

و كذلك الخلاف بيننا و بينه في بيع اللبن الحليب بالدوغ- و هو المخيض- مثلا بمثل، و بيع اللّبن بالجبن و المصل و الأقط، و بيع الزبد بالزبد، و كذا بيع الجبن بالجبن و الأقط بالأقط، و


[1] الغنية: 226.

[2] الخلاف: 3/ 93 مسألة 152.

[3] الغنية: ص 226.

[4] كذا في النسخة، و في المصدر: سهل بن أبي حثمة و له ترجمة في أسد الغابة: 2/ 216 رقم 2285 قال: سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث من الهجرة و قبض النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و هو ابن ثماني سنين و توفّى أوّل أيّام معاوية.

[5] الخلاف: 3/ 95 مسألة 154.

[6] الخلاف: 3/ 97 مسألة 157.

[7] الخلاف: 3/ 58 مسألة 89.

[8] الخلاف: 3/ 59 مسألة 90.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست