responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 267

و قال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إمّا أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال الجفاف، فان كان في حال الرطوبة، فنصّ الشافعي على أنّه لا يجوز، و إن كان في حال الجفاف، فلا يخلو أن يكون تناهى جفافه أوّلا، فإن بقيت فيه رطوبة، فلا يجوز بيع بعضه ببعض، و إن تناهى فان كان منزوع العظم كان جائزا، فإن بيع مع العظم قال الإصطخري يجوز و حكى عن أبي إسحاق: أنّه لا يجوز. [1]

و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم شاة بشاة، فإن اختلف لم يكن به بأس وفاقا للشافعي إذا كان من جنسه، فان كان بغير جنسه، فله قولان و خلافا لأبي حنيفة و أبي يوسف، فإنهما قالا: يجوز.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم، دلالة الأصل و ظاهر القرآن و ما رواه سعيد بن المسيّب أنّ النبي (عليه السلام) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحيّة و روى عبد اللّه بن عمر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان [2] و دليل جوازه إذا بيع بغير جنسه من الحيوان، ظاهر القرآن و دلالة الأصل.

و يجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا و متفاضلا نقدا، سواء كان صحيحا أو كسيرا [3]، وفاقا للشافعي نقدا و أجاز نسيئة، و قال مالك: إن كانا كسيرين [99/ ب] و مما يؤكل لحمه و لا يصلح لشيء غير اللّحم، لم يجز لأنّه بيع لحم بلحم.

لنا عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض و هو ما روي عن قوله (عليه السلام):

الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به [4].

الماء لا ربا فيه لأنّه ليس بمكيل و لا موزون و للشافعي فيه قولان [5].

و كذا المعدودات وفاقا للشافعي في القديم و قال في الجديد: فيها الربا و إذا كانت مطعومة مثل السفرجل و الرمان فعلى هذا يجوز بيع جنس منه بغيره متفاضلا مثل رمانة بسفرجلين لأن التفاضل لا تحرم في الجنسين، و إنما تحرم النسيئة و التفرق قبل القبض و هل يجوز بيع بعضه ببعض إذا كانا متساويين؟ نظر فيه، فإن كان ممّا يئس و يبقى منفعته يابسا-


[1] الخلاف: 3/ 74 مسألة 124.

[2] الخلاف: 3/ 75 مسألة 126.

[3] الغنية: 225.

[4] الخلاف: 3/ 48 مسألة 67.

[5] الخلاف: 3/ 49 مسألة 70.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست