responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252

التأويل الآخر، و معنى ذلك أن يجعل اللمس للشّيء أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بيعا موجبا [1].

و اشترطنا عدم الإكراه، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، و استثناء الموضع المخصوص و هو الإكراه في حق، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق، لأنّه يصح البيع معه بلا خلاف.

و أعلم أنّ ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب:

منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب ان يصيّر تمرا، و في الحصرم أن يصير عنبا، و في الزرع أن يسنبل، و مثل أن يسلف في زيت مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معيّن، لأن ذلك غير مقدور على تسليمه.

و منها: ما هو صحيح و العقد معه كذلك، و هذا على ضربين:

أحدهما لا خلاف فيه نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه، مثل أن يشترط القبض، و جواز الانتفاع، و الأجل و الخيار و دهن و الكفيل.

و الثاني فيه خلاف، و هو أن يشترط ما يمكن تسليمه، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، و أن يبيع و يشترط على المشتري [إن] ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان البيع له، و أن يشترط على مشتري العبد عتقه [2] [93/ ب] صحّ عندنا العقد و الشرط و به قال ابن شبرمة.

و قال ابن أبي ليلى [3] صحّ البيع و بطل الشرط.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يبطلان معا [4].

لنا ما يدل على صحّة العقد مع الشرط ظواهر القرآن و دلالة الأصل، و على صحّة هذه الشروط ما روي من قوله (عليه السلام) الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنّة و ما روي من خبر جابر أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا ابتاع منه البعير بمكة شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة و أنّه (عليه السلام) أجاز البيع و الشرط [5].


[1] الغنية: 214.

[2] الغنية: 214- 215.

[3] اسمه عبد الرحمن أبو عيسى كان من أكابر تابعي الكوفة، سمع عليا (عليه السلام) و عثمان و أبا أيوب الأنصاري، و غيرهم. ولد في خلافة عمر، و قتل بدجيل، و قيل غرق في نهر البصرة و قيل فقد بدير الجماجم سنة (83). وفيات الأعيان:

3/ 126 رقم 360.

[4] الخلاف: 3/ 29 مسألة 40.

[5] الغنية: 215.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست