responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211

و أن يجتهد في الدّعاء و المسألة إلى ابتداء طلوع الشمس، فإذا طلعت أفاض من المشعر، و لا يجوز لأحد مع الاختيار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر، و لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس: و لا يخرج الامام من المشعر حتى تطلع الشمس.

و يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدّم الإفاضة ليلا، و إتيان منى و الرمي و الذبح و التقصير و دخول مكة للطواف و السّعي و لا يجوز أن تصلّي العشاءان إلّا في المشعر إلّا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطرّ، و يستحبّ الجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين [1].

و قال أبو حنيفة: بأذان واحد و إقامة واحدة.

و قال الشافعي مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأوّلى و إن جمع بينهما في وقت الثانية فله ثلاثة أقوال: قال في القديم: يجمع بأذان واحد أ إقامتين، و هو الصحيح عندهم. و في الجديد بإقامتين بغير أذان. و في الإملاء: إن رجا اجتماع الناس أذّن و إلّا لم يؤذّن [2].

و أمّا خوف الفوت فهو إذا مضى ربع اللّيل، و روي إلى نصف اللّيل. و به قال أبو حنيفة إلّا انّه قال: بطلوع الفجر.

و قال الشافعي: إن صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه [3].

و يستحبّ إذا أفاض من المشعر إلى منى أن يسير بسكينة و وقار ذاكرا للّه سبحانه و مستغفرا له، و أن يقطع وادي محسّر بالهرولة و يجزيه أن يهرول فيه مائة خطوة و إن كان راكبا [78/ أ] حرك راحلته، دليل ذلك كلّه إجماع الإماميّة.

فصل في نزول منى

و حدّها من وادي محسّر إلى العقبة، و من السنّة المبيت بها ليلة [عرفة] و نزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة، و الذّبح، و الحلق، و التقصير، و كذلك نزولها أيّام التشريق للرمي، و المبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف، فان ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فعليه دمان، فان ترك الثالث فلا شيء عليه، لأنّ له أن ينفر في النفر الأول، و هو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر حتى


[1] الغنية: 184- 185.

[2] الخلاف: 2/ 339 مسألة 159.

[3] الخلاف: 2/ 340 مسألة 160.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست