اليوم التاسع بلا خلاف إلّا من أحمد [1]، [2] فإنه قال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة [3] و آخره إلى غروبها، و آخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد، و لو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لان الحج عرفة و وقته باق. [4]
و آخره للمختار إلى غروبها و للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوّته مختارا بطل حجّه بلا خلاف، و إن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطرّ، فحجّه ماض [5]، خلافا لهم فإنّهم قالوا: فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله (عليه السلام) من فاته عرفة ليلا فاته الحج [6].
لنا إجماع الإمامية و انّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر و كلّ من قال بذلك قال بما ذكرناه، و التفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع.
و يستحبّ لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة، و أن يغتسل إذا زالت الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين [7]، وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي [8].
و إذا كان الإمام مقيما أتمّ و قصّر من خلفه من المسافرين، خلافا للشافعي، فإنّه قال أتمّ و أتمّ من خلفه من المقيمين و المسافرين، و إن كان مسافرا قصّر و من خلفه من المسافرين و أتمّ المقيمون، و به قال أبو حنيفة [9].
و أن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، و أن يدعو في حال الوقوف.
و الواجب في الوقوف، النيّة، و مقارنتها، و استدامة حكمها، و أن لا يكون في الجبل إلّا لضرورة، و لا في نمرة [10].
فمن وقف فيه لم يجزه، وفاقا للشافعي، و خلافا لمالك فإنه قال يجزيه [11]، و لا في ثويّة و
[1] بن محمّد بن حنبل بن هلال، أبو عبد اللّه، المروزي، توفّى سنة (241 ه) ببغداد و دفن بمقبرة باب حرب. وفيات الأعيان: 1/ 63 رقم 20.