لا ذي المجاز و لا تحت الأراك، و أن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمّدا عالما أنّ ذلك لا يجوز، فعليه بدنة [1]، و قال أبو حنيفة: يلزمه دم و به قال الشافعي في القديم و الأم، و قال في الإملاء: يستحبّ [2].
و إذا عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام حتى غابت سقط الدم، وفاقا لأبي حنيفة، و قال الشافعي: إن عاد قبل خروج الوقت سقط الدم و لا يجب [3].
و كيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة، فسبّح [77/ أ] اللّه تعالى مائة مرّة، و يحمد اللّه و يهلله و يكبره و يصلي على محمد و آله مائة مائة، و يقول:
ما شاء اللّه لا قوّة إلا باللّه استغفر اللّه مأة مرّة. و يقول:
لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير مائة مرّة. [4]
و يفعل ما رسم له في الوقوف من الأذكار و الأدعية المذكورة في الكتب العملية و مناسك الحج «و يذكر حوائجه للدنيا و الآخرة، و يقرّ بما يعرفه من ذنوبه، و يعترف به ذنبا ذنبا، و يستغفر اللّه منه، و ما لم يذكره يستغفر منه في الجملة و يرفع رأسه إلى السماء و يتضرع إليه سبحانه» [5].
فصل و إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر
و قال:
اللّهمّ لا تجعل آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنيه ابدا ما أبقيتني، و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك برحمتك يا أرحم الراحمين.
فإذا وصل إلى الكثيب الأحمر و هو عن يمين الطريق قال:
اللّهمّ صل على محمد و آل محمد و زكّ عملي، و ارحم ذلّي في موقفي، و سلّم لي ديني و تقبّل مناسكي.