ثم قال و من تمونون و الزوجة و الضّيف طول شهر رمضان كذلك.
و مقدار الواجب صاع من كلّ رأس من فضلة ما يقتات الإنسان، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرّة أو أرزّا أو أقطا [54/ أ] و غير ذلك [1] وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه عنده نصف صاع من برّ و صاع من شعير و زبيب [2] و في الجامع الصغير:
لنا ما روي عن ابن عمر أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من برّ على كلّ حرّ ذكر أو أنثى، و مقدار الصاع قد بيّنّا فيما مضى.
و يجوز إخراج القيمة.
و وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد، إلى قبيل صلاته، [4] و قال أبو حنيفة:
عند طلوع الفجر فمن مات قبله لم تجب فطرته و من أسلم أو ولد بعد طلوعه تجب فطرته و عند الشافعي المعتبر عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان [5].
و وقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد فإن أخرجه بعده كان صدقة، و إن أخرجها من أوّل الشهر كان جائزا، و من أخرج بعد ذلك أثم، و يكون قضاء. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يخرجها قبله، و لو بسنتين [6].
تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله يوما و ليلة وجب عليه ذلك.
لنا أن الأصل براءة الذمّة، و قد أجمعنا على أنّ من ذكرناه تلزمه الفطرة، و لا دليل على وجوبها على من قالوا. [7]
إذا ولد له مولود ليلة العيد، روي أنّه تلزمه فطرته. و روي أنّه لا تلزمه.
و كذلك إن تزوّج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثم طلع فعليه فطرته و إن ماتوا بعد طلوعه فلا شيء عليه وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، و قال الشافعي