responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146

جميع الفقهاء. [1]

محلّ النيّة حال الإعطاء وفاقا للشافعي في أحد وجهيه و الثاني يجوز أن يقدّمها و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه [2].

يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلّها و في الفطرة و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي:

لا يجوز، و إنّما يخرج المنصوص عليه [3].

و من وجب عليه سنّ و لم يكن عنده فان كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه و أعطى شاتين أو عشرين درهما فضّة فإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه و معها شاتان أو عشرون درهما، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض و عنده ابن لبون أو تجب عليه بنت لبون و عنده بنت مخاض و على هذا الحساب يؤخذ مع ما هو أعلى أو أدنى بدرجتين أو ثلاث درجات [4]، في الوجيز: جبران كلّ مرتبة في السنّ عند فقد السن الواجب بشاتين أو عشرين درهما، و إن رقي إلى الأكبر أخذ الجبران، و إن نزل أعطي، و الخيرة في تعيين الشاة و التسالم إلى المعطى و الخيرة في الانخفاض و الارتفاع إلى المالك [5].

فصل في زكاة الرؤوس

زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه و عن كلّ من يعول عنه، ذكر و أنثى، صغير و كبير حرّ و عبد، مسلم و كافر، قريب و أجنبي. دليله طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذّمة [6].

أمّا الزوجة فقد وافق الشافعي في الفطرة عنها و خالف أبو حنيفة [7].

لنا ما روي عن ابن عمر أنّه قال: أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و من تمونون، لأنّه قال: (و العبد) و لم يفصل بين المسلم و الكافر [8].

و قال الشافعي: لا فطرة على المسلم في عبده الكافر خلافا لأبي حنيفة [9].


[1] الخلاف: 2/ 49 مسألة 57.

[2] الخلاف: 2/ 49 مسألة 58.

[3] الخلاف: 2/ 50 مسألة 59.

[4] الغنية: 127.

[5] الوجيز: 1/ 81.

[6] الغنية: 127.

[7] الخلاف: 2/ 132 مسألة 161.

[8] الغنية: 127.

[9] الخلاف: 2/ 137 مسألة 170.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست