responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145

فيه قولان [1].

و لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة، و لا إلى العاملين، و لا إلى الجهاد، لأنّ تولّي ذلك مخصوص بهما، و من يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، و من لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، و الجيران أولى من الأباعد، و أهل البلد أولى من قطّان غيره.

و من لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده، و حملها إلى غيره، ضمن هلاكها، و لم يضمن إذا لم يعلم، و إن حملها مع خوف الطّريق بغير إذن مستحقها ضمن، و لا ضمان عليه مع استئذانه.

و يجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده.

و يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض، فإن دخل الوقت و المعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها و إن لم يكن فلم تجزء عنه [2].

و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول. و لا يجوز قبل كمال النّصاب.

و قال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها [3].

فان حال الحول و قد أيسر المعطى، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يستردّ، و ان أيسر بغيره يستردّ وفاقا للشافعي.

و قال [53/ ب] أبو حنيفة: لا يستردّ على حال أيسر به أو بغيره [4].

إذا دفع إليه و هو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به.

و قال الشافعي: لا يحتسب به أصلا.

لنا أنّ هذا المال دين عليه و المراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء و في هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به. [5]

و النيّة شرط في الزكاة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ [6] و الإخلاص لا يكون إلّا بالنيّة و هو مذهب


[1] الوجيز: 1/ 296.

[2] الغنية: 126.

[3] الخلاف: 2/ 43 مسألة 46.

[4] الخلاف: 2/ 43 مسألة 50.

[5] الخلاف: 2/ 46 مسألة 52.

[6] البيّنة: 5.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست