responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 388

٤٥ ـ باب ميراث المفقود

(١٣٨٤) ١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال : ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

(١٣٨٥) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيئ ، قلت : فعلى ماله زكاة قال ، لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء يزكيه قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال : ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

(١٣٨٦) ٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، وإن


(١٣٨٤) (١٣٨٥) (١٣٨٦) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست