responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 387

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) [١].

(١٣٨١) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.

(١٣٨٢) ٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اعطه همشاريجه [٢].

(١٣٨٣) ٥ ـ ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مات رجل على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين عليه‌السلام ميراثة إلى همشهريجه.

فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليه‌السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية انه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.


[١] سورة الانفال الاية : ١

[٢] همشاريجه : اهل بلده

(١٣٨١) (١٣٨٢) (١٣٨٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست