اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 338
فاعتقك فإذا مات
ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله
وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها
بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا
لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلىاللهعليهوآله عليه.
(١٢١٦) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فابطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.
٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة
(١٢١٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي
عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
(١٢١٨) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت
امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.