responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 337

ميراث قال : ان كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال : هو بمنزلته.

(١٢١٢) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه : انه يعتق من مال الذى ادعاه ، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.

(١٢١٣) ١٨ ـ محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

(١٢١٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر.

(١٢١٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك


(١٢١٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

(١٢١٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

(١٢١٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨

(١٢١٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ بتفاوت

((٤٣) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست