responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 226

ابن الحكم قال : سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية.

(٨٨٧) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.

(٨٨٨) ٣٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك ، وان سعد بن سعد اوصى الي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه‌السلام : يحج ما دام له مال يحمله.

(٨٨٩) ٣٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

(٨٩٠) ٤٠ ـ عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه‌السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة


(٨٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤

(٨٨٨) (٨٨٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧

(٨٩٠) الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست