اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 225
صفوان بن يحيى عن
سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.
(٨٨٢) ٣٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟
قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون
لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث
فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه
في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.
(٨٨٣) ٣٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المدبر من الثلث وقال : للرجل ان
يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
(٨٨٤) ٣٤ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(٨٨٥) ٣٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن جميل عن زرارة عن احدهما عليهالسلام
قال : المدبر من الثلث.
(٨٨٦) ٣٦ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن هشام
(٨٨٣)(٨٨٤)(٨٨٥)
الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢