responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 225

صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.

(٨٨٢) ٣٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.

(٨٨٣) ٣٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر من الثلث وقال : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.

(٨٨٤) ٣٤ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(٨٨٥) ٣٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال : المدبر من الثلث.

(٨٨٦) ٣٦ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام


(٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢

(٨٨٦) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦

((٢٩) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست