responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 188

الورثة وامضائهم ، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.

ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٥٤) ٧ ـ السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه :

(٧٥٥) ٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

(٧٥٦) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.

(٧٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن


(٧٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠

(٧٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بدون الذيل

(٧٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

(٧٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست