responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 187

عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.

(٧٥٠) ٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

(٧٥١) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.

(٧٥٢) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.

(٧٥٣) ٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء


(٧٥٠) (٧٥١) (٧٥٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩

(٧٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست