responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 6

ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان[١]أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

والذي يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٢) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.

(١٣) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في المولي : إذا أبي ان يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.

(١٤) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما ان يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا ضربت عنقه ،

(١٥) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي


(١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥

(١٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣

(١٣) (١٤) (١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست