اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 7
عن اسحاق بن بنان عن
ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام
إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(١٦) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(١٧) ١٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سئل
أمير المؤمنين عليهالسلام
عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : ارأيت لو
أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!
(١٨) ١٨ ـ وعنه عن علي ن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : اتى رجل امير المؤمنين عليهالسلام
فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى
تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.
(١٩) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ
قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.
(٢٠) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق
اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.