اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 322
رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام.
(١١٩٣) ٩ ـ عنه عن فضالة والحسين عن
صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام
في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان
ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه
(١١٩٤) ١٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي
قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث
وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لانا قد
بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع ان يكون قد
استعمل أو ـ مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض
إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(١١٩٥) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
(١١٩٦)١٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد
الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه
فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه
فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم
(١١٩٣) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣