اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 321
نفسه وعياله فانه
يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه
بذلك والله كفارة.
(١١٩١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم
شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق
عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق
ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة
الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي
فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه
الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلىاللهعليهوآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليهالسلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل
انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط
انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن
عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(١١٩٢) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المظاهر قال : عليه تحرير
(١١٩١) الاستبصار
ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤