responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 320

(١١٨٧) ٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة )[١]يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.

(١١٨٨) ٤ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

(١١٨٩) ٥ ـ عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

(١١٩٠) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو اطعم


[١] سورة النساء الاية : ٩١

(١١٨٩) (١١٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست