responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 31

فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،

فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وإذا كان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير ، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وافتى به كما سمعه ، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات ، غيران هذا الخبر رواه :

(٩١) ١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق ، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا ، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق ، والذي يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث ، ما رواه :

(٩٢) ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

(٩٣) ١٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير


(٩١) (٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢

(٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست