responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 32

عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.

(٩٤) ١٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال : هي عنده على ما بقى من الطلاق.

(٩٥) ١٤ ـ وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٩٦) ١٥ ـ وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها.

(٩٧) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال : قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.

فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.


(٩٤) (٩٥) (٩٦) ٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست