اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 303
٥ ـ باب النذور
(١١٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت
الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى
بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
(١١٢٥) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو
هديا أو حجا.
(١١٢٦) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ
حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل
انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.
(١١٢٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي
نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت
قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
(١١٢٨) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن صفوان