responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 303

٥ ـ باب النذور

(١١٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

(١١٢٥) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

(١١٢٦) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.

(١١٢٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.

(١١٢٨) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان


(١١٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

(١١٢٥) (١١٢٦) (١١٢٧) (١١٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول ـ انه ـ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست