اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 302
عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.
(١١٢٠) ١١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه
كفارة واحدة.
(١١٢١) ١١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : ان ابي عليهالسلام
كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة
تبلغ ماءة دينار ، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
(١١٢٢) ١١٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن
بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر
قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول
على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.
(١١٢٣) ١١٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها
ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان
شاءت أن تهدي هديا فعلت [١].