responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 301

أي شئ لا نذر في معصية؟ قال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.

(١١١٥) ١٠٧ ـ عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه قال : يشتري لهم ، قال : قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟! قال : يشتري لهم ،

(١١١٦) ١٠٨ ـ عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

(١١١٧) ١٠٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

(١١١٨) ١١٠ ـ عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

(١١١٩) ١١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي


(١١١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٤٣

(١١١٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست