responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 295

السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال : لا والله ما فعلته وقد فعله قال : كذبة كذبها يستغفر الله منها.

(١٠٩١) ٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة ايام.

(١٠٩٢) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

(١٠٩٣) ٨٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال الله تعالى لنبيه : (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت : بما كفر؟ قال : اطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته.

(١٠٩٤) ٨٦ ـ عنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر


(١٠٩١) (١٠٩٢) (١٠٩٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ بعض الحديث مرسلا

(١٠٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست