اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 294
فان استحلفه فليس له
أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(١٠٨٦) ٧٨ ـ عنه عن ابي اسحاق عن عبد
الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على
الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال : لا ليس له ان يطلب
منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(١٠٨٧) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(١٠٨٨) ٨٠ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها
الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها
الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ
أيحلف لهم؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر
على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(١٠٨٩) ٨١ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال : ليس عليه شئ انما اراد اكرامه.
(١٠٩٠) ٨٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن