responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 257

(٩٣٢) ١٦٥ ـ واما ما رواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.

فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.

والثاني : انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٩٣٣) ١٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

(٩٣٤) ١٦٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام : لمولاه الاعلى.

(٩٣٥) ١٦٨ ـ الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.


(٩٣٢) (٩٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧

(٩٣٥) الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧

((٣٣) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست