اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 256
(٩٢٨) ١٦١ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على
ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(٩٢٩) ١٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ
ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
(٩٣٠) ١٦٣ ـ وعنه عن عمار بن ابي الاحوص
قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة
التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول
صلىاللهعليهوآله ، وما كان
ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله
فان ولاءه للامام عليهالسلام
وجنايته على الامام وميراثه له.
(٩٣١) ١٦٤ ـ واما ما رواه الحسين بن
سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو
ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.
فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له
إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه
في الخبر الاول.
(٩٢٨)(٩٢٩) الاستبصار
ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج ٣ ص ٨٠
(٩٣٠) الاستبصار ج
٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١