responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 23

مائة مرة؟ فقال : لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا قال : يفرق بينهما.

(٧٣) ٤٨ ـ واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة.

فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما ، روى ذلك :

(٧٤) ٤٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

(٧٥) ٥٠ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في كفارة الظهار قال : يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والظهار يقع بالحرة والامة إذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا ، والذي يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه :


(٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست