responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 22

اربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.

فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.

ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمسة عشر كفارة.

(٧٠) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.

(٧١) ٤٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٧٢) ٤٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد ابا جعفر عليه‌السلام وانا عنده عن رجل قال لامراته : انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال : فيطيق اطعام ستين مسكينا


(٦٩) (٧٠) (٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣

(٧٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست