اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 22
اربع نسوة قال : عليه
كفارة واحدة.
فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس
إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق
ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه
الكفارات تجزى عن الاربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان
عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٩) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال
: عليه خمسة عشر كفارة.
(٧٠) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل
مرة كفارة.
(٧١) ٤٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن
ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
مثله.
(٧٢) ٤٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو
الورد ابا جعفر عليهالسلام
وانا عنده عن رجل قال لامراته : انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال
: فيطيق اطعام ستين مسكينا
(٦٩)(٧٠)(٧١)
الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه
ج ٣ ص ٣٤٣