responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 190

قال : لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

(٦٦٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

(٦٦١) ٢٠ ـ فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.

معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :

(٦٦٢) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

(٦٦٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

(٦٦٤) ٢٣ ـ أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله


(٦٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧

(٦٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥

(٦٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦

(٦٦٣) الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست