اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 191
عليهالسلام
ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن
يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(٦٦٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف
اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ،
وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
(٦٦٦) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن السندي عن
عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.
(٦٦٧) ٢٦ ـ وعنه عن الخشاب عن أحمد بن
محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام
قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة
ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(٦٦٨) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن
صهيب عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان
يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(٦٦٩) ٢٨ ـ وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي
عبد الله عليهالسلام في قاذف
اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.