responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 191

عليه‌السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

(٦٦٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

(٦٦٦) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.

(٦٦٧) ٢٦ ـ وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

(٦٦٨) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(٦٦٩) ٢٨ ـ وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.


(٦٦٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ صدر الحديث

(٦٦٦) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

(٦٦٨) الكافي ج ٢ ص ١٢٩

(٦٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ وفيه صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست