responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 18

لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين ،

(٥٥) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله والحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

(٥٦) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.

(٥٧) ٣٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امراته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة ايضا.

(٥٨) ٣٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف ،

(٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه


(٥٦) (٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨

(٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست