اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 19
عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان
يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في
قوله عليهالسلام فليمسك حتى
يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به
حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :
(٦٠) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد
بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن
علي عليهالسلام قال : اتى
رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت
بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة
الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من
وجوب الكفارتين بعد المواقعة ، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار ، وليس
فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين ، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار ، على
انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من
ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦١) ٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد
بن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : الظهار
لا يقع الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر ، فأن
(٦٠)(٦١) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 19