اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 13
الذي يقول أنت علي
كظهر امي ان قربتك.
(٤١) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال
انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك.
فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط
واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :
(٤٢) ١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي
سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟
قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد.
(٤٣) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال : قلت
لابي الحسن عليهالسلام اني قلت
لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت
اني قوي على ان اكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين
فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(٤٤)١٩ ـ وروى ابن فضال عمن اخبره عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
(٤١)(٤٢) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٦٠ واخرج الثاني الكليني الكافي ج ٢ ص ١٢٨
(٤٣) الاستبصار ج
٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤
(٤٤) الاستبصار ج
٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 13