responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 14

قيل له : أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين ، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة ، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول : ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا ، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق ، مع ان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول : لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك ، لان التلفظ بالظهار محظولا يجوز ذكره ، لان الله تعالى قال : (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) [١].

ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٤٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.

(٤٦) ٢١ ـ وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع قلت : عليه شئ؟ قال : اساء وظلم قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة ايضا.

(٤٧) ٢٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن


[١] سورة المجادلة الآية : ٢

(٤٥) (٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢

(٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست