responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 490

رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

(١٩٦٧) ١٧٥ ـ وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

(١٩٦٨) ١٧٦ ـ وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

(١٩٦٩) ١٧٧ ـ الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.

(١٩٧٠) ١٧٨ ـ عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.


(١٩٦٧) الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من الباب

(١٩٦٨) الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من الباب

(١٩٦٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣

(١٩٧٠) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من الباب

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست