responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 489

(١٩٦٢) ١٧٠ ـ وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

(١٩٦٣) ١٧١ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

(١٩٦٤) ١٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهما‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.

(١٩٦٥) ١٧٣ ـ ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(١٩٦٦) ١٧٤ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق


(١٩٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥

(١٩٦٣) الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦

(١٩٦٤) الفقيه ج ص ٢٥٩ وقد سبق برقم ١٠٣ من الباب

(١٩٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد سبق برقم ١٠٩ من الباب

(١٩٦٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢

((٦٢) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست