اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 489
(١٩٦٢) ١٧٠ ـ وعنه عن محمد بن خالد
الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن
يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
(١٩٦٣) ١٧١ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن
موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها
ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء
وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى
ذلك أبو جعفر عليهالسلام
وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
(١٩٦٤) ١٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهماالسلام
يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.
(١٩٦٥) ١٧٣ ـ ابن ابي عمير عن عبد الله
بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها
ان يدخل بها حتى تطهر.
(١٩٦٦) ١٧٤ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق
(١٩٦٢) الاستبصار
ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥