اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 488
ويفرق بينها وبين
الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
(١٩٥٩) ١٦٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن
قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل
واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان
ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن
الولد.
(١٩٦٠)١٦٨ ـ وبهذا الاسناد عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم
قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني
فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال : خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة
حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه : ارسل ابني قال : لا والله
لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
(١٩٦١) ١٦٩ ـ عنه عن علي بن الحكم عن
موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس
للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
(١٩٥٩) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الاخيرين.
(١٩٦٠) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠
(١٩٦١) الاستبصار
ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 488