responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 458

قلت : فالدهن؟ قال : غبا يوما ويوما لا قال : قلت فاللحم؟ قال : في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك ، قلت : فالصغ؟ قال : في كل ستة اشهر ، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء : الخل والزيت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقد ر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها ، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام.

(١٨٣١) ٣٩ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

(١٨٣٢) ٤٠ ـ وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال : لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.

(١٨٣٣) ٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

(١٨٣٤) ٤٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد


(١٨٣١) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

(١٨٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بسند آخر

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست