اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 457
وابني عمين من جهة
الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو
كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون
ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
(١٨٢٧) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج
غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى
يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان
الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من
طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم
يطأها حسب ما قدمناه.
(١٨٢٨) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن
القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له
: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا
تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(١٨٢٩) ٣٧ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن
الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على
أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال : اماما كان من جسده فلا بأس به.
(١٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن الحسن بن ابراهيم
عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟
قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى
إليها حقها