responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 451

عزوجل : (لا يحل لك النساء من بعد) [١] قال : انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم)[٢]إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد ، وليس الامر كما يقولون ، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.

(١٨٠٥) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٦) ١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٧) ١٥ ـ وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

(١٨٠٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :


[١] سورة الاحزاب الآية : ٦٢

[٢] سورة النساء الآية : ٢٣

(١٨٠٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٣٧

(١٨٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست