responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 452

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال : نعم.

(١٨٠٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال : عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال : اعد علي فاعدت عليه قال : لا بأس به.

(١٨١٠) ١٨ ـ واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له : انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.

(١٨١١) ١٩ ـ والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :


(١٨٠٩) (١٨١٠) (١٨١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست